تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحينئذ فمبدؤها من وقت الثبوت والظهور ( و ) مبدؤها ( في النكاح الفاسد بعد التفريق ) من القاضي بينهما ثم لو وطئها حد

جوهرة وغيرها

وقيده في البحر بحثا بكونه بعد العدة لعدم الحد بوطء المعتدة ( أو ) المتاركة

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٢٢