تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا تتغير بالحمل كما مر وصححه في البدائع ( ومبدأ العدة بعد الطلاق و ) بعد ( الموت ) على الفور ( وتنقضي العدة وإن جهلت ) المرأة ( بهما ) أي بالطلاق والموت لأنها أجل فلا يشترط العلم بمضيه سواء اعترف بالطلاق أو أنكر

( فلو طلق امرأته ثم أنكره وأقيمت عليه بينة وقضى القاضي بالفرقة ) كأن ادعته عليه في شوال وقضي به في المحرم ( فالعدة من وقت الطلاق لا من وقت القضاء ) بزازية

وفي الطلاق المبهم من وقت البيان

ولو شهدا بطلاقها ثم بعد أيام عدلا فقضى بالفرقة فالعدة من وقت الشهادة لا القضاء بخلاف ما ( لو أقر بطلاقها منذ زمان ) ماض فإن الفتوى أنها من وقت الإقرار مطلقا

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٢٠