تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما سيجيء ( وأم الولد ) فلا عدة على مدبرة ومعتقة ( غير الآيسة والحامل ) فإن عدتهما بالأشهر والوضع ( الحيض للموت ) أي موت الواطىء ( وغيره ) كفرقة أو متاركة لأن عدة هؤلاء لتعرف براءة الرحم وهو بالحيض ولم يكتف بحيضة احتياطا ( ولا اعتداد بحيض طلقت فيه ) إجماعا

( وإذا وطئت المعتدة بشبهة )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥١٨