( وفي ) حق ( امرأة الفار من ) الطلاق ( البائن ) إن مات وهي في العدة ( أبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق ) احتياطا بأن تتربص أربعة أشهر وعشرا من وقت الموت فيها ثلاث حيض من وقت الطلاق
شمني
وفيه قصور لأنها لو لم تر فيها حيضا نعتد بعدها بثلاث حيض حتى لو امتد طهرها تبقى عدتها حتى تبلغ سن الإياس
فتح ( و ) قيد البائن لأن ( لمطلقة الرجعي ما للموت ) إجماعا
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٣