تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمسمى ) كله ( لها ) ولو دخل بالمحرمة فلها مهر المثل ( وبطل نكاح متعة ومؤقت ) وإن جهلت المدة أو طالت في الأصح وليس منه ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر أو نوى مكثه معها مدة

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥١