تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا حجه وغيبته ( لا مدة ) حجها وغيبتها و ( مرضه ومرضها ) مطلقا به يفتى

ولوالجية

ويؤجل من وقت الخصومة ما لم يكن صبيا أو مريضا أو محرما فبعد بلوغه وصحته وإحرامه ولو مظاهرا لا يقدر على العتق أجل سنة وشهرين ( فإن وطىء ) مرة فبها ( وإلا بانت بالتفريق ) من القاضي إن أبى طلاقها ( بطلبها ) يتعلق بالجميع فيعم امرأة المجبوب كما مر ولو مجنونة بطلب وليها

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٩٨