تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو دلالة بأن مات الولد المنفي عن مال فادعى نسبه ( حد ) للقذف ( وله ) بعد ما كذب نفسه ( أن ينكحها ) حد أو لا ( وكذا إذ قذف غيرها فحد أو ) صدقته أو ( زنت ) وإن لم تحد لزوال العفة

والحاصل أن له تزوجها إذا خرجا أو أحدهما عن أهلية اللعان

( ولا لعان لو كانا أخرسين أو أحدهما وكذا لو طرأ ذلك ) الخرس ( بعده ) أي اللعان ( قبل التفريق فلا تفريق ولا حد ) لدرئه بالشبهة مع فقد الركن وهو لفظ أشهد ولذا لا تلاعن بالكتابة ( كما لا لعان بنفي الحمل ) لعدم تيقنه عند القذف

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٩٠