تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو طالبه الولد المنفي ( به ) أي بموجب القذف وهو الحد عند القاضي ولو بعد العفو أو التقادم فإن تقادم الزمان لا يبطل الحق في قذف وقصاص وحقوق عباد

جوهرة

والأفضل لها الستر وللحاكم أن يأمرها به ( لا عن ) خبر لمن أي إن أقر بقذفه أو ثبت قذفه بالبينة فلو أنكر ولا بينة لها لم يستحلف وسقط اللعان ( فإن أبى حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد ) للقذف ( فإن لاعن لاعنت ) بعده لأنه المدعي فلو بدأ بلعانها أعادت فلو فرق قبل الإعادة صح لحصول المقود اختيار ( وإلا حبست ) حتى تلاعن أو تصدقه ( فيندفع به اللعان ولا تحد )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٨٥