لأن الاستشهاد بالله مهلك كالحد بل أشد
( وشرطه قيام الزوجية وكون النكاح صحيحا ) لا فاسدا ( وسببه قذف الرجل زوجته قذفا يوجب الحد في الأجنبية ) خصت بذلك لأنها هي المقذوفة فتتم لها شروط الإحصان
وركنه شهادات مؤكدات باليمين واللعن
( وحكمه حرمة الوطء والاستمتاع بعد التلاعن ولو قبل التفريق بينهما ) لحديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ( وأهله من هو أهل للشهادة ) على المسلم
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٣