تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن الاستشهاد بالله مهلك كالحد بل أشد

( وشرطه قيام الزوجية وكون النكاح صحيحا ) لا فاسدا ( وسببه قذف الرجل زوجته قذفا يوجب الحد في الأجنبية ) خصت بذلك لأنها هي المقذوفة فتتم لها شروط الإحصان

وركنه شهادات مؤكدات باليمين واللعن

( وحكمه حرمة الوطء والاستمتاع بعد التلاعن ولو قبل التفريق بينهما ) لحديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ( وأهله من هو أهل للشهادة ) على المسلم

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٨٣