تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لتجدد الحاجة ( ولو أباحه كل الطعام في يوم واحد دفعة أجزأ عن يومه ذلك فقط ) اتفاقا ( وكذا إذا ملكه الطعام بدفعات في يوم واحد على الأصح ) ذكره الزيلعي لفقد التعدد حقيقة وحكما

( أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل ) ذلك الغير ( صح ) وهل يرجع إن قال على أن ترجع رجع وإن أسكت ففي الدين يرجع اتفاقا وفي الكفارة والزكاة لا يرجع على المذهب ( كما صحت الإباحة ) بشرط الشبع ( في طعام الكفارات ) سوى القتل ( و ) في ( الفدية ) لصوم وجناية حج وجاز الجمع بين إباحة وتمليك ( دون الصدقات والعشر ) والضابط أن ما شرع بلفظ إطعام وطعام جاز فيه الأباحية وما شرع بلفظ إيتاء وأداء شرط فيه التمليك

( حرر عبدين عن ظهارين ) من امرأة أو امرأتين ( ولم يعين ) واحدا بواحد ( صح عنهما ومثله ) في الصحة ( الصيام ) أربعة أشهر

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٨٠