تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على كتابية فتنبه ( والأمة ولو ) كانت ( كتابية أو مع طول الحرة ) الأصل عندنا أن كل وطء يحل بملك يمين يحل بنكاح وما لا فلا ( وإن كره ) تحريما في المحرمة وتنزيها في الأمة ( وحرة على أمة لا ) يصح ( عكسه ولو ) أم ولد ( وفي عدة حرة ) ولو من بائن

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٧