تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تركه لأنه حق الولد وينظر إلى مثل إمساكه لتلك المدة فيرجع به عليها

( خلع الأب صغيرته بمالها أو مهرها طلقت ) في الأصح كما لو قبلت هي وهي مميزة ولم يلزم المال لأنه تبرع وكذا الكبيرة إلا إذا قبلت فيلزمها المال ولا يصح من الأم ما لم تلزم البدل ولا على صغير أصلا ( كما لو خالعت ) المرأة ( بذلك ) أي بمالها أو بمهرها

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٥٧