تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنها حق الشرع إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى فيصح

فتح

وهو مستغنى عنه بما ذكرنا إذ النفقة والسكنى لم تجبا وقتهما بل بعدهما ( وقيل الطلاق على مال ) مسقط لمهر ( كالخلع والمعتمد لا ) ذكره البزازي ولا يبرأ بأبرأك الله ذكره البهنسي ( شرط البراءة من نفقة الولد إن وقتا ) كسنة ( صح ولزم وإلا لا ) بحر وفيه عن المنتقى وغيره لو كان الولد رضيعا صح وإن لم يؤقتا وترضعه حولين بخلاف الفطيم

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٥٥