تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جملة تامة

وقالا إن قبلا صح ولزم المال عملا بأن الواو للحال وفي الحاوي وبقولهما يفتى

( قال طلقتك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت فالقول له بيمينه بخلاف قوله بعتك طلاقك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت فالقول لها ) وكذا لو قال لعبده كذلك ( كقوله ) لغيره ( بعت منك هذا العبد بألف أمس فلم تقبل وقال المشتري قبلت ) فإن القول للمشتري

والفرق أن الطلاق بمال يمين من جنبه وهي تدعي حنثه وهو ينكر أما البيع فإقراره به إقرار بالقبول فإنكاره رجوع فلا يسمع ولو برهنا أخذ ببينتها

تاترخانية

( ولو ادعى الخلع على مال وهي تنكر يقع الطلاق ) بإقراره ( والدعوى في المال بحالها ) فيكون القول لها لأنها تنكر ( وعكسه لا ) يقع كيفما كان

بزازية

فروع أنكر الخلع أو ادعى شرطا أو استثناء

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٥٠