تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه ما لا يخفى في عدم عدها خامسة ونحوه من عدم الاحتياط ( و ) حرم نكاح ( الوثنية ) بالإجماع ( وصح نكاح كتابية ) وإن كره تنزيها ( مؤمنة بنبي ) مرسل ( مقرة بكتاب ) منزل وإن اعتقدوا المسيح إلها وكذا حل ذبيحتهم على المذهب

بحر

وفي النهر تجوز مناكحة المعتزلة لأنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة إن وقع إلزاما في المباحث

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٥