تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ويقتصر على المجلس ) كالبيع

فائدة يشترط في قبولها علمها بمعناه لأنه معاوضة بخلاف طلاق وعتاق وتدبير لأنه إسقاط والإسقاط يصح مع الجهل ( وطرف العبد في العتاق ) على مال ( كطرفها في الطلاق

و ) الخلع ( يكون بلفظ البيع والشراء والطلاق والمبارأة ) كبعت نفسك أو طلاقك أو طلقتك على كذا أو بارأتك أي فارقتك وقبلت المرأة

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٤٣