( ويقتصر على المجلس ) كالبيع
فائدة يشترط في قبولها علمها بمعناه لأنه معاوضة بخلاف طلاق وعتاق وتدبير لأنه إسقاط والإسقاط يصح مع الجهل ( وطرف العبد في العتاق ) على مال ( كطرفها في الطلاق
و ) الخلع ( يكون بلفظ البيع والشراء والطلاق والمبارأة ) كبعت نفسك أو طلاقك أو طلقتك على كذا أو بارأتك أي فارقتك وقبلت المرأة
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٣