( بلفظ الخلع ) خرج الطلاق على مال فإنه غير مسقط
فتح
وزاد قوله ( أو في معناه ) ليدخل لفظ المبارأة فإنه مسقط كما سيجيء ولفظ البيع والشراء فإنه كذلك كما صححه في الصغرى خلافا للخانية وأفاد التعريف صحة خلع المطلقة رجعيا
( ولا بأس به عند الحاجة ) للشقاق بعدم الوفاق ( بما يصلح للمهر ) بغير عكس كلي لصحة الخلع بدون العشرة وبما في يدها وبطن غنمها
وجوز العيني انعكاسها
( و ) شرطه كالطلاق
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤١