تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( بلفظ الخلع ) خرج الطلاق على مال فإنه غير مسقط

فتح

وزاد قوله ( أو في معناه ) ليدخل لفظ المبارأة فإنه مسقط كما سيجيء ولفظ البيع والشراء فإنه كذلك كما صححه في الصغرى خلافا للخانية وأفاد التعريف صحة خلع المطلقة رجعيا

( ولا بأس به عند الحاجة ) للشقاق بعدم الوفاق ( بما يصلح للمهر ) بغير عكس كلي لصحة الخلع بدون العشرة وبما في يدها وبطن غنمها

وجوز العيني انعكاسها

( و ) شرطه كالطلاق

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٤١