تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو حلفت به المرأة كان يمينا كما لو ماتت أو بانت لا إلى عدة ثم وجد الشرط لم تطلق امرأته المتزوجة به يفتى لصيرورتها يمينا ولا تنقلب طلاقا ومثله أنت معي في الحرام والحرام يلزمني وحرمتك علي وأنت محرمة أو حرام علي أو لم يقل علي وأنا عليك حرام أو محرم أو حرمت نفسي عليك أو أنت علي كالحمار أو كالخنزير

بزازية

( ولو كان له ) أربع ( نسوة ) والمسألة بحالها ( وقع على كل واحدة منهن طلقة ) بائنة ( وقيل تطلق واحدة

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٣٦