( لها قتله ) بدواء خوف القصاص ولا تقتل نفسها
وقال الأوزجندي ترفع الأمر للقاضي فإن حلف ولا بينة فالإثم عليه وإن قتلته فلا شيء عليها
والبائن كالثلاث بزازية
وفيها شهدا أنه طلقها ثلاثا لها التزوج بآخر للتحليل لو غائبا انتهى
قلت يعني ديانة والصحيح عدم الجواز
قنية
وفيها لو لم يقدر هو أن يتخلص عنها ولو غاب سحرته وردته إليها لا يحل له قتلها ويبعد عنها جهده ( وقيل لا ) تقتله قائله الإسبيجابي ( وبه يفتى ) كما في التاترخانية و شرح الوهبانية عن الملتقط أي والإثم عليه كما مر
( قال بعد ) أي بعد طلاقه ثلاثا ( كان قبلها طلقة واحدة وانقضت عدتها وصدقته ) المرأة ( في ذلك لا يصدقان على المذهب المفتى به ) كما لو لم تصدقه هي وقيل يصدقان ولو طلقها اثنتين قبل الدخول ثم قال كنت طلقتها قبلهما واحدة أخذ بالثلاث