تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عدتي وأنكر ) الزوج والمولى ( فالقول لها ) عند الإمام لأنها أمينة ( فلو كذبه المولى وصدقته الأمة فالقول له ) أي للمولى على الصحيح لظهور ملكه في البضع فلا يمكنه إبطاله ( قالت انقضت عدتي ثم قالت لم تنقض كان له الرجعة ) لإخبارها بكذبها في حق عليها

شمني

ثم إنما تعتبر المدة لو بالحيض لا بالسقط وله تحليفها أنه مستبين الخلق ولو بالولادة لم يقبل إلا ببينة ولو حرة

فتح ( وتنقطع ) الرجعة ( إذا ظهرت من الحيض الأخير ) يعم الأمة ( لعشرة ) أيام مطلقا ( وإن لم تغتسل ولأقل لا ) تنقطع ( حتى تغتسل ) ولو بسؤر حمار لاحتمال طهارته مع وجود المطلق لكن لا تصلي لاحتمال النجاسة ولا تتزوج احتياطا ( أو بمضي ) جميع ( وقت صلاة ) فتصير دينا في ذمتها ولو عاودها ولم يجاوز العشرة فله الرجعة ( أو ) حتى ( تتيمم ) عند عدم الماء ( وتصلي ) ولو نفلا صلاة تامة

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٠٣