تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وإن تزوج ) بنكاح صحيح ( أخت أمة ) قد ( وطئها صح ) النكاح لكن ( لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم ) حل استمتاع ( إحداهما عليه بسبب ما ) لأن للعقد حكم الوطء حتى لو نكح مشرقي مغربية يثبت نسب أولادها منه لثبوت الوطء حكما ولو لم يكن وطء الأمة له وطء المنكوحة ودواعي الوطء كالوطء

ابن كمال ( وإن تزوجهما معا ) أي الأختين أو من بمعناهما ( أو بعقدين ونسي ) النكاح ( الأول

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٠