تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنها طلاق فكانت مضافة إليه ( وقيل ) قائله الزيلعي ( هو كالأول ) فيرثها

( ولو ارتدت ثم ماتت أو لحقت بدار الحرب فإن كانت الردة في المرض ورثها زوجها ) استحسانا ( وإلا ) بأن ارتدت في الصحة ( لا ) يرثها بخلاف ردته فإنها في معنى مرض موته فترثه مطلقا

ولو ارتدا معا فإن أسلمت هي ورثته وإلا لا

خانية

( قال آخر امرأة أتزوجها طالق ثلاثا فنكح امرأة ثم أخرى ثم مات الزوج ) طلقت الأخرى ( عند التزوج ) و ( لا يصير فارا ) خلافا لهما لأن الموت معرف واتصافه بالآخرية من وقت الشرط فيثبت مستندا

درر

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٣٩٦