( كمن طلقت ثلاثا بأمرها في مرضه ثم أوصى لها أو أقر ) فإن لها الأقل
( قال صحيح لامرأته إحداكما طالق ثم بين ) الطلاق ( في مرضه ) الذي مات في ( إحداهما صار فارا بالبيان فترث منه ) كما في ومفاده أنه لو حلف صحيحا وحنث مريضا فبينه في إحداهما صار فارا ولم أره
نهر ( ولا يشترط علم ) أي الزوج ( بأهليتها ) أي المرأة للميراث
( فلو طلقها بائنا في مرضه وقد كان سيدها أعتقها قبله ) أو كانتا كتابية فأسلمت ( ولم يعلم به كان فارا ) فترثه
ظهيرية
بخلاف ما لو قال لأمته أنت حرة غدا وقال الزوج أنت طالق ثلاثا بعد غد إن علم بكلام المولى كان فارا ( وإلا ) يعلم ( لا ) ترث
خانية
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٤