تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كمن طلقت ثلاثا بأمرها في مرضه ثم أوصى لها أو أقر ) فإن لها الأقل

( قال صحيح لامرأته إحداكما طالق ثم بين ) الطلاق ( في مرضه ) الذي مات في ( إحداهما صار فارا بالبيان فترث منه ) كما في ومفاده أنه لو حلف صحيحا وحنث مريضا فبينه في إحداهما صار فارا ولم أره

نهر ( ولا يشترط علم ) أي الزوج ( بأهليتها ) أي المرأة للميراث

( فلو طلقها بائنا في مرضه وقد كان سيدها أعتقها قبله ) أو كانتا كتابية فأسلمت ( ولم يعلم به كان فارا ) فترثه

ظهيرية

بخلاف ما لو قال لأمته أنت حرة غدا وقال الزوج أنت طالق ثلاثا بعد غد إن علم بكلام المولى كان فارا ( وإلا ) يعلم ( لا ) ترث

خانية

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٣٩٤