تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستثنى بالكتابة صح وعلى ما مر عن العمادية فهي مائة وثمانون وفي كيف شاء الله تطلق رجعية ( أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يقع ثنتان وفي إلا ثنتين واحدة وفي إلا ثلاثا ) يقع ( ثلاث ) لأن استثناء الكل باطل

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٣٧٤