تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في أي موضع كان على الصحيح

جوهرة ( حرمت ) عليه ( امرأته ما لم يظهر عدم الشهوة ) ولو على الفم كما فهمه في الذخيرة ( وفي المس لا ) تحرم ( ما لم تعلم الشهوة ) لأن الأصل في التقبيل الشهوة بخلاف المس ( والمعانقة كالتقبيل ) وكذا القرص والعض بشهوة ولو لأجنبية وتكفي الشهوة من أحدهما ومراهق ومجنون وسكران كبالغ

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٣٦