( إلا إذا برهنت ) فإن البينة تقبل على الشرط وإن كان نفيا كإن لم تجىء صهرتي الليلة فامرأتي كذا فشهد أنها لم تجئه قبلت وطلقت
منح
وفي التبيين إن لم أجامعك في حيضتك فأنت طالق للسنة ثم قال جامعتك إن حائضا فالقول له لأنه يملك الإنشاء
وإلا لا
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٧