تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن كمال وغيره

وفي الخلاصة وطىء أخت امرأته لا تحرم عليه امرأته ( لا ) تحرم ( المنظور إلى فرجها الداخل ) إذا رآه ( من مرآة أو ماء ) لأن المرئي مثاله ( بالانعكاس لا هو ( هذا إذا كانت حية مشتهاة ) ولو ماضيا ( أما غيرها ) يعني الميتة وصغيرة لم تشته ( فلا ) تثبت الحرمة بها أصلا كوطء دبر مطلقا وكما لو أفضاها

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٣٤