تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنهما للمكان ولا تعلق للطلاق به فجعلا مجازا عن إن لأنها أم الباب

( وفي كيف شئت يقع ) في الحال ( رجعية فإن شاءت بائنة أو ثلاثا وقع ) ما شاءته ( مع نيته ) وإلا فرجعية لو موطوءة وإلا بانت وبطل الأمر وقول الزيلعي والعيني قبل الدخول صوابه بعده فتنبه

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٣٣٨