تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا الوكيل ما لم يقل بألف ( لا ) يقع شيء ( في عكسه ) وقالا واحدة طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة ( و ) ) كذا ( عكسه لا ) يقع فيهما لاشتراط الموافقة لفظا لما في تعليق الخانية أمرها بعشر فطلقت ثلاثا أو بواحدة فطلقت نصفا لم يقع

( أمرها ببائن أو رجعي فعكست في الجواب وقع ما أمر ) الزوج ( به ) ويلغو وصفها

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٣٣٤