تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقي لو طلقها بائنا هل يبطل أمرها إن كان التفويض منجزا نعم وإن معلقا كإن دخلت الدار فأمرك بيدك أو مؤقتا لا

عمادية لكن في البحر عن القنية ظاهر الرواية أن المعلق كالمنجز

فروع نكحها على أن أمرها بيدها صح ولو ادعت جعله أمرها بيدها لم تسمع إلا إذا طلقت نفسها بحكم الأمر ثم ادعته فتسمع

قالت طلقت نفسي في المجلس بلا تبدل وأنكر فالقول لها

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٣٢٩