( وقعن ) وكذا لو قال أبوها قبلتها
خلاصة
وينبغي أن يقيد بالصغيرة ( وأعرتك طلاقك ) وأمرك بيد الله ويدك وأمري بيدك على المختار
خلاصة ( كأمرك بيدك ) وذكر اسمه تعالى للتبرك وإن لم ينو ثلاثا فواحدة ولو طلقت ثلاثا فقال نويت واحدة ولا دلالة حلف وتقبل بينتها على الدلالة كما مر ( واتحاد المجلس وعلمها ) وذكر النفس أو ما يقوم مقامها ( شرط فلو جعل أمرها بيدها ولم تعلم ) بذلك ( وطلقت نفسها لم تطلق ) لعدم شرطه
خانية
( وكل لفظ يصلح للإيقاع منه يصلح للجواب منها وما لا ) يصلح للإيقاع منه ( فلا ) يصلح للجواب منها فلو قالت أنا طالق أو طلقت نفسي وقع بخلاف طلقتك لأن المرأة توصف بالطلاق دون الرجل اختيار ( إلا لفظ الاختيار خاصة )
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٥