ما لم يتعارف أو تنو الإنشاء
فتح ( وذكر النفس أو الاختيارة في أحد كلاميهما شرط ) صحة الوقوع بالإجماع ( ويشترط ذكرها متصلا فإن كان منفصلا فإن في المجلس صح ) لأنها تملك فيه الإنشاء ( وإلا لا ) إلا أن يتصادقا على اختيار النفس فيصح وإن خلا كلامهما عن ذكر النفس
درر والتاجية
وأقره البهنسي والباقاني لكن رده الكمال ونقله الأكمل بقيل والحق ضعفه
نهر
( فلو قال اختاري اختيارة أو طلقة ) أو أمك ( وقع لو قالت اخترت ) فإن ذكر الاختيارة كذكر النفس إذ التاء فيه للوحدة وكذا ذكر التطليقة وتكرار لفظ اختاري وقولها اخترت أبي أو أمي أو أهلي أو الأزواج يقوم
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٠