تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وجلوس القائمة واتكاء القاعدة وقعود المتكئة ودعاء الأب ) أو غيره ( للمشورة ) بفتح فضم المشاورة ( و ) دعاء ( شهود للإشهاد ) على اختيارها الطلاق إذا لم يكن عندها من يدعوهم سواء تحولت عن مكانها أو لا في الأصح

خلاصة ( وإيقاف دابة هي راكبتها لا يقع ) المجلس ولو أقامها أو جامعها مكرهة بطل لتمكنها من الاختيار ( والفلك لها كالبيت وسير دابتها كسيرها ) حتى لا يتبدل المجلس بجري الفلك ويتبدل بسير الدابة لإضافته إليه إلا أن تجيب مع سكوته أو يكون في محل يقودهما الجمال فإنه كالسفينة

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٣١٨