تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وردة مع لحاق وخيار بلوغ وعتق ( لا يقع الطلاق في عدتها ) مطلقا ( وكل فرقة هي طلاق يقع ) الطلاق ( في عدتها ) على نحو ما بينا

فروع إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٣١٣