تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لما تقرر أن وطء الأمهات يحرم البنات ونكاح البنات يحرم الأمهات ويدخل بنات الربيبة والربيب

وفي الكشاف واللمس ونحوه كالدخول عند أبي حنيفة وأقره المصنف ( وزوجة أصله وفرعه مطلقا ) ولو بعيدا دخل بها أو لا وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال ( و ) حرم ( الكل ) مما مر تحريمه نسبا ومصاهرة ( رضاعا ) إلا ما استثني في بابه

فروع تقع مغلطة فيقال طلق امرأته تطليقتين ولها منه لبن فاعتدت فنكحت صغيرا فأرضعته فحرمت عليه فنكحت آخر فدخل بها

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٣١