تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو قالت طلقت نفسي فأجاز طلقت اعتبارا بالإنشاء كذا أبنت نفسي إذا نوى ولو ثلاثا بخلاف الأول

وفي اخترت لا يقع لأنه لم يوضع إلا جوابا

وفي البزازية قال بين أصحابه من كانت امرأته عليه حرام فليفعل هذا الأمر ففعله واحد منهم فهو إقرار منه بحرمتها وقيل لا انتهى

وسئل أبو الليث عمن قال لجماعة كل من له امرأة مطلقة فليصفق بيده فصفقوا فقال طلقن وقيل ليس هو بإقرار

جماعة يتحدثون في مجلس فقال رجال منهم من تكلم بعد هذا فامرأته طالق ثم تكلم الحالف طلقت امرأته لأن كلمة من للتعميم

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٢٩٥