تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) تقع ( واحدة إن قدم الشرط ) لأن المعلق كالمنجز

( و ) يقع ( في الموطوءة ثنتان في كلها ) لوجود العدة ومن مسائل قبل وبعد ما قيل ما يقول الفقيه أيده الل ه ولا زال عنده الإحسان في فتى علق الطلاق بشهر قبل ما بعد قبله رمضان وينشد على ثمانية أوجه فيقع بمحض قبل في ذي الحجة وبمحض بعد في جمادى الآخرة وبقبل أولا أو وسطا أو آخرا في شوال وببعد كذلك في شعبان لإلغاء الطرفين فيبقى قبله أو بعده رمضان

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٢٨٩