تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( والطلاق يقع بعدد قرن به لا به ) نفسه عند ذكر العدد وعند عدمه الوقوع بالصيغة

( فلو ماتت ) يعم الموطوءة وغيرها ( بعد الإيقاع قبل ) تمام ( العدد لغا ) لما تقرر

( ولو مات ) الزوج أو أخذ أحد فمه قبل ذكر العدد ( وقع واحدة )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٢٨٧