( والطلاق يقع بعدد قرن به لا به ) نفسه عند ذكر العدد وعند عدمه الوقوع بالصيغة
( فلو ماتت ) يعم الموطوءة وغيرها ( بعد الإيقاع قبل ) تمام ( العدد لغا ) لما تقرر
( ولو مات ) الزوج أو أخذ أحد فمه قبل ذكر العدد ( وقع واحدة )
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٧