تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا نوى وإن لم يقل منى نعم لو جعل أمرها بيدها شرط قولها بائن مني ويقع بأبرأتك عن الزوجية بلا نية ( أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك فأعتق ) سيدها طلقت ثنتين ) وله الرجعة ) لوجود التطليق بعد الإعتاق لأنه شرط

ونقل ابن الكمال أن كلمة مع إذا أقحم بين جنسين مختلفين يحل محل الشرط

( ولو علق ) بالبناء للمجهول ( عتقها وطلاقها بمجيء الغد فجاء ) الغد ( لا رجعة له ) لتعلقهما بشرط واحد ( وعدتها ) في المسألتين ( ثلاث حيض ) احتياطا

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٢٧٣