تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا ) تطلق بالسكوت بل يمتد النكاح ( حتى يموت أحدهما قبله ) أي قبل تطليقه فتطلق قبيل الموت لتحقق الشرط ويكون فارا

( وإذا ما وإذا بلا نية مثل إن عنده و ) مثل ( متى عندهما ) وقد مر حكمها

( وإن نوى الوقت أو الشرط اعتبرت ) نيته اتفاقا ما لم تقم قرينة الفور فعلى الفور

( وفي ) قوله ( أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق مع الوصل ) بقوله ما لم أطلقك ( طلقت ب ) المنجزة ( الأخيرة ) فقط

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٢٧٠