تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صح للصغرى

خانية ( ولو بعث ) مريد النكاح ( أقواما للخطبة فزوجها الأب ) أو الولي ( بحضرتهم صح ) فيجعل المتكلم فقط خاطبا والباقي شهودا به يفتى

فتح

فروع قال زوجني ابنتك على أن أمرها بيدك لم يكن له الأمر لأنه تفويض قبل النكاح

وكله بأن يزوجه فلانة بكذا فزاد الوكيل في المهر لم ينفذ فلو لم يعلم حتى دخل بقي الخيار بين إجازته وفسخه ولها الأقل من المسمى ومهر المثل لأن الموقوف كالفاسد

تزوج بشهادة الله ورسوله لم يجز بل قيل يكفر والله أعلم

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٢٧