تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن وثاق دين إن لم يقرنه بعدد ولو مكرها صدق قضاء أيضا كما لو صرح بالوثاق أو القيد وكذا لو نوى طلاقها من زوجها الأول على الصحيح

خانية

ولو نوى عن العمل لم يصدق أصلا ولو صرح به دين فقط

( وفي أنت الطلاق ) أو طلاق ( أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا يقع واحدة رجعية إن لم ينو شيئا

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٢٥١