( واعتبار عدده بالنساء ) وعند الشافعي بالرجال ( فطلاق حرة ثلاث وطلاق أمة ثنتان ) مطلقا
( ويقع الطلاق بلفظ العتق بنية ) أو دلالة حال ( لا عكسه ) لأن إزالة الملك أقوى من إزالة القيد
فروع كتب الطلاق إن مستبينا على نحو لوح وقع إن نوى وقيل مطلقا ولو على نحو الماء فلا مطلقا
ولو كتب على وجه الرسالة والخطاب كأن يكتب يا فلانة إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق طلقت بوصول الكتاب
جوهرة
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٦