تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بكونه على مال وإلا وقع مطلقا ولم يوقع الشافعي طلاق السكران واختاره الطحاوي والكرخي في التاترخانية عن التفريق والفتوى عليه ( أو أخرس ) ولو طارئا إن دام للموت به يفتى وعليه فتصرفاته موقوفة

واستحسن الكمال اشترط كتابته ( بإشارته ) المعهودة فإنها تكون كعبارة الناطق استحسانا ( أو مخطئا ) بأن أراد التكلم بغير الطلاق فجرى على لسانه الطلاق أو تلفظ به غير عالم بمعناه أو غافلا أو ساهيا

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٢٤١