( فإذا طهرت ) طلقها ( إن شاء ) أو أمسكها قيد بالطلاق لأن التخيير والاختيار والخلع في الحيض لا يكره
مجتبى
والنفاس كالحيض
جوهرة
( قال لموطوءة وهي ) حال كونها ممن تحيض ( أنت طالق ثلاثا ) أو ثنتين ( للسنة وقع عند كل طهر طلقة )
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٤