تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فإذا طهرت ) طلقها ( إن شاء ) أو أمسكها قيد بالطلاق لأن التخيير والاختيار والخلع في الحيض لا يكره

مجتبى

والنفاس كالحيض

جوهرة

( قال لموطوءة وهي ) حال كونها ممن تحيض ( أنت طالق ثلاثا ) أو ثنتين ( للسنة وقع عند كل طهر طلقة )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٢٣٤