تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الحال ) بالبائن ( أو المآل ) بالرجعي ( بلفظ مخصوص ) هو ما اشتمل على الطلاق فخرج الفسوخ كخيار عتق وبلوغ وردة فإنه فسخ لا طلاق وبهذا علم أن عبارة الكنز والملتقى منقوضة طردا وعكسا

بحر ( وإيقاعه مباح ) عند العامة لإطلاق الآيات أكمل ( وقيل ) قائله الكمال ( الأصح حظره ) أي منعه ( إلا لحاجة ) كريبة وكبر والمذهب الأول

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٢٢٧