وإلا جاز تزوج الصغيرة ثانيا ( ولا مهر للكبيرة إن لم توطأ ) لمجيء الفرقة منها ( وللصغيرة نصفه ) لعدم الدخول ( ورجع ) الزوج ( به على الكبيرة ) وكذا على الموجر ( إن تعمدت الفساد ) بأن تكون عاقلة طائعة متيقظة عالمة بالنكاح وبإفساد الإرضاع ولم تقصد دفع جوع أو هلاك ( وإلا لا ) لأن التسبب يشترط فيه التعدي والقول لها إن لم يظهر منها تعمد الفساد
معراج
( طلق ذات لبن فاعتدت وتزوجت ) بآخر ( فحبلت وأرضعت فحكمه من الأول ) لأنه منه بيقين فلا يزول بالشك ويكون ربيبا للثاني ( حتى تلد ) فيكون اللبن من الثاني والوطء بشبهة كالحلال قيل وكذا الزنى والأوجه لا
فتح
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢١