وإلا لا
جوهرة ( وكذا ) يحرم ( لبن ميتة ) ولو محلوبا فيصير ناكحها محرما للميتة فييممها ويدفنها بخلاف وطئها وفرق بوجود التغذي لا اللذة ( ومخلوط بماء أو دواء أو لبن شاة إذا غلب لبن المرأة وكذا إذا استويا ) إجماعا لعدم الأولوية
جوهرة
وعلق محمد الحرمة بالمرأتين مطلقا قيل وهو الأصح ( لا ) يحرم ( المخلوط بطعام ) مطلقا وإن حساه حسوا
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٨