تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإلا لا

جوهرة ( وكذا ) يحرم ( لبن ميتة ) ولو محلوبا فيصير ناكحها محرما للميتة فييممها ويدفنها بخلاف وطئها وفرق بوجود التغذي لا اللذة ( ومخلوط بماء أو دواء أو لبن شاة إذا غلب لبن المرأة وكذا إذا استويا ) إجماعا لعدم الأولوية

جوهرة

وعلق محمد الحرمة بالمرأتين مطلقا قيل وهو الأصح ( لا ) يحرم ( المخلوط بطعام ) مطلقا وإن حساه حسوا

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٢١٨