تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فحينئذ يقضي القاضي بقدره

نهر بحثا ( والبكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء ) لإطلاق الآية

( وللأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة ) والمبعضة ( نصف ما للحرة ) أي من البيتوتة والسكنى معها أما النفقة فبحالهما

( ولا قسم في السفر ) دفعا للحرج ( فله السفر بمن شاء منهن والقرعة أحب ) تطييبا لقلوبهن

( ولو تركت قسمها ) بالكسر أي نوبتها ( لضرتها صح ولها الرجوع في ذلك ) في المستقبل

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٢٠٦