فحينئذ يقضي القاضي بقدره
نهر بحثا ( والبكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء ) لإطلاق الآية
( وللأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة ) والمبعضة ( نصف ما للحرة ) أي من البيتوتة والسكنى معها أما النفقة فبحالهما
( ولا قسم في السفر ) دفعا للحرج ( فله السفر بمن شاء منهن والقرعة أحب ) تطييبا لقلوبهن
( ولو تركت قسمها ) بالكسر أي نوبتها ( لضرتها صح ولها الرجوع في ذلك ) في المستقبل
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٦