لم تبن مطلقا
) مسلم تحته نصرانية فتمجسا أو تنصرا بانت
( ولا ) يصلح ( أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا ) من الناس مطلقا
( أسلم ) الكافر ( وتحته خمس نسوة فصاعدا أو أختان أو أم وبنتها بطل نكاحهن إن تزوجهن بعقد واحد فإن رتب فالآخر ) باطل
وخيره محمد والشافعي عملا بحديث فيروز
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٠