تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم تبن مطلقا

) مسلم تحته نصرانية فتمجسا أو تنصرا بانت

( ولا ) يصلح ( أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا ) من الناس مطلقا

( أسلم ) الكافر ( وتحته خمس نسوة فصاعدا أو أختان أو أم وبنتها بطل نكاحهن إن تزوجهن بعقد واحد فإن رتب فالآخر ) باطل

وخيره محمد والشافعي عملا بحديث فيروز

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٢٠٠